عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عامة عذاب القبر منه)، فهو عموم في كل بول، فيحمل خبركم على الضرورة.
قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أن مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي أن يقضي على عموم خبركم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.
قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أن مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي أن يقضي على عموم خبركم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.
1016