اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وريق الأنعام غير مكروه.
فإن عارضوا بعلة أخرى. قلنا لهم: لا تتعدى، فعلتنا أولى.
فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.
قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه، وإلى قول النبي ﷺ: (لا بأس بسحله)، ولأن رد ما يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يؤكل لحمه.
وقد روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵁ أن النبي ﷺ
1018
المجلد
العرض
63%
الصفحة
1018
(تسللي: 919)