عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
أن الحائط لا تراب عليه، فدل على أن التيمم لا يفتقر إلى مسموح به.
وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله ﷺ فقال: «إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض، ثم أدناها منه ونفخ فهيا، ثم مسح بها وجهه»، فحكى أن النبي ﷺ نفخ في يديه ومسح بهما وجهه، وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه لما نفخهما.
وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله ﷺ فقال: «إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض، ثم أدناها منه ونفخ فهيا، ثم مسح بها وجهه»، فحكى أن النبي ﷺ نفخ في يديه ومسح بهما وجهه، وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه لما نفخهما.
1070