اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
أن النَّوبَةَ لا تصلُ إليه إلا بعد خروجِه: عَدَلَ إلى التيمُّمِ (^١)، وغيرُهُ لا، ولو فاته الوقتُ (^٢).
ومَنْ في الوقت أراق الماءَ، أو مَرَّ به وأمكنَه الوضوءُ، ويعلم أنه لا يجد غيرَهُ حَرُمَ (^٣)، ثم إن تيمَّمَ وصلى لم يُعِد (^٤).

(^١) المراد أنه لا يجوز التيمم لخوف فوات الوقت إلا في أربع صور، كلها خاصة بالمسافر، وقد ذكر المؤلف منها صورتين: ١ - إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته؛ لكنه لو تطهر به خرج وقت الصلاة، فيجوز أن يعدل إلى التيمم ليصلي في الوقت. ٢ - إن علم أن النوبة - أي: دوره في أخذ الماء - لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يجوز أن يعدل إلى التيمم، ٣ - لو علم المسافرُ الماءَ قريبا ٤ - أو دلَّه عليه ثقةٌ قريبا عرفا، وخاف بطلبه فوتَ الوقت، أو دخولَ وقت الضرورة، أو فوتَ عدو، أو فوتَ غرضه المباح فيجوز له التيمم.
(^٢) فغير المسافر لو أدرك آخر وقت الصلاة مثلًا، ويستطيع لو تيمم أن يصلي في الوقت لا إن توضأ، فإنه يقدم الوضوء ولو خرج الوقت.
(^٣) أي: من كان في وقت صلاة حاضرة ومعه ماء، فأراقه، فإنه يأثم، وكذلك لو مرَّ بالماء في وقت صلاة، وأمكنه الوضوء منه، ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضأ منه حرم.
(^٤) أي: ثم إن لم يجد غير الماء الذي أراقه، أو لم يجد غير الماء الذي مرَّ به وتركه ولم يتوضأ ثم تيمم صح؛ لأنه حين =
118
المجلد
العرض
16%
الصفحة
118
(تسللي: 111)