فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويحرم بالحيض أشياء، منها: الوطءُ في الفرجِ (^١)، والطلاقُ (^٢)، والصلاةُ (^٣)، والصومُ (^٤)، والطوافُ (^٥)، وقراءةُ القرآنِ (^٦)، ومسُّ
(^١) (المحرَّم الأول) الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة، ٢٢٢]. ويستثنى من ذلك: من به شَبَق بشرطه وهو: ١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ٢ - ويخاف - إن لم يفعل - أن تتشقق أنثياه، ٣ - ولا يجد غير امرأته الحائض فيجوز له أن يطأ امرأته الحائض. ٤ - ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة.
(^٢) (المحرَّم الثاني) الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق، ١]. وفي الطلاق في الحيض تطويل للعدة، لأن المرأة لا تحتسب الحيضة التي طلقت فيها، ولا الطهر الذي بعدها، ومع تحريمه فإنه لو حصل أثناء الحيض فإنه يقع، ويستثنى من التحريم: ما لو سألته الطلاق أو الخلع على عوض، فلا يحرم إذَن؛ لأنها المتسببةُ في تطويل عدتها.
(^٣) (المحرَّم الثالث) الصلاة، فيحرم على الحائض فعلها، بل لا تجب عليها، فلا تقضيها إن طهُرت.
(^٤) (المحرَّم الرابع) الصوم، فيحرم، ولا يصح. لكن لا يمنع الحيضُ وجوبَه، فتقضيه المرأة إذا طهرت.
(^٥) (المحرَّم الخامس) الطواف فرضا أو نفلا، ولا يصح؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت - كما في الصحيح -: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.
(^٦) (المحرَّم السادس) قراءة القرآن، فتحرم مطلقًا؛ للحديث: =
(^١) (المحرَّم الأول) الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة، ٢٢٢]. ويستثنى من ذلك: من به شَبَق بشرطه وهو: ١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ٢ - ويخاف - إن لم يفعل - أن تتشقق أنثياه، ٣ - ولا يجد غير امرأته الحائض فيجوز له أن يطأ امرأته الحائض. ٤ - ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة.
(^٢) (المحرَّم الثاني) الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق، ١]. وفي الطلاق في الحيض تطويل للعدة، لأن المرأة لا تحتسب الحيضة التي طلقت فيها، ولا الطهر الذي بعدها، ومع تحريمه فإنه لو حصل أثناء الحيض فإنه يقع، ويستثنى من التحريم: ما لو سألته الطلاق أو الخلع على عوض، فلا يحرم إذَن؛ لأنها المتسببةُ في تطويل عدتها.
(^٣) (المحرَّم الثالث) الصلاة، فيحرم على الحائض فعلها، بل لا تجب عليها، فلا تقضيها إن طهُرت.
(^٤) (المحرَّم الرابع) الصوم، فيحرم، ولا يصح. لكن لا يمنع الحيضُ وجوبَه، فتقضيه المرأة إذا طهرت.
(^٥) (المحرَّم الخامس) الطواف فرضا أو نفلا، ولا يصح؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت - كما في الصحيح -: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.
(^٦) (المحرَّم السادس) قراءة القرآن، فتحرم مطلقًا؛ للحديث: =
147