اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
المصحفِ (^١)، واللبثُ في المسجدِ (^٢)، وكذا المرورُ فيه إن خافت تلويثَه (^٣).

= «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» رواه ابن ماجه، قال ابن رجب في فتح الباري في حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يتكيء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. قال: (ومراد البخاري بهذا الباب: أن قرب القاريء من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة؛ فإنه لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي ﷺ القرآن وهو متكيء في حجرها في حال الحيض معنى، فإنها أرادت أن قرب فم القاريء للقرآن من محل الحيض لا يمنعه القراءة.). والرواية الثانية: الجواز، بل ذهب شيخ الإسلام إلى وجوب قراءة القرآن على الحائض إذا ظنت نسيانه.
(^١) (المحرَّم السابع) مس المصحف؛ لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة، ٧٩].
(^٢) (المحرَّم الثامن) اللبث في المسجد، أي: البقاء فيه وقت وجود الدم، ولو بوضوء، أما لو انقطع الدم، فلها أن تلبث في المسجد بوضوء.
(^٣) (المحرَّم التاسع) المرور بالمسجد، وذلك بأن تدخل من جهة وتخرج من أخرى مثلًا، وهو غير اللبث والمكث. فيحرم مرورها بالمسجد إن خافت تلويثه، وإلا جاز.
(تتمة) (المحرم العاشر): يمنع الاعتداد بالأَشْهُر إلا لوفاة فبالأَشْهُر.
148
المجلد
العرض
20%
الصفحة
148
(تسللي: 141)