فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
على عُلُوٍّ (^١)، رافعًا وجهَه (^٢)، جاعلًا سبابتَيه في أُذنَيه (^٣)، مستقبلَ القبلةِ (^٤)، يلتفتُ يمينًا ب: «حيَّ على الصلاةِ»، وشِمالًا ب: «حيَّ على الفلاحِ» (^٥)، ولا يزيلُ قدمَيه ما لم يكن
= أي: يسرع فيها.
(^١) أي: مكان مرتفع، ويغني عن ذلك الآن مكبراتُ الصوت.
(^٢) فيُسن رفعُ الوجه إلى السماء في الأذان والإقامة كما في حاشية الإقناع قاله النجدي، وذكره البهوتي أيضا في الكشاف.
(^٣) أي: في صماخ أذنيه لأمر النبي ﷺ بلالًا ﵁ أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواه ابن ماجه.
(^٤) وهذا بالإجماع حكاه ابن المنذر، فإن لم يستقبل القبلة، كُره، وصح الأذان.
(^٥) فيُسن أن يلتفت في الأذان برأسه وعنقه وصدره مرتين جهة اليمين ل «حي على الصلاة»، ومرتين جهة الشِمال - أي: اليسار - ل «حي على الفلاح».
وهل يسن أن يلتفت فيهما في الإقامة؟ قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وفي التفاته يعني عن يمنة ويسرة عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة وجهان، قاله أبو المعالي، وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها انتهى، قلت وهو الصواب، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب؛ لذكرهم ذلك في الأذان وتركهم له في الإقامة، وصححه ابن نصر الله في حواشيه)، وجزم في الإقناع بأنه لا يلتفت في الإقامة فقال: (فإذا بلغ الحيعلة التفت .. في الأذان دون الإقامة)، وجزم به =
= أي: يسرع فيها.
(^١) أي: مكان مرتفع، ويغني عن ذلك الآن مكبراتُ الصوت.
(^٢) فيُسن رفعُ الوجه إلى السماء في الأذان والإقامة كما في حاشية الإقناع قاله النجدي، وذكره البهوتي أيضا في الكشاف.
(^٣) أي: في صماخ أذنيه لأمر النبي ﷺ بلالًا ﵁ أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواه ابن ماجه.
(^٤) وهذا بالإجماع حكاه ابن المنذر، فإن لم يستقبل القبلة، كُره، وصح الأذان.
(^٥) فيُسن أن يلتفت في الأذان برأسه وعنقه وصدره مرتين جهة اليمين ل «حي على الصلاة»، ومرتين جهة الشِمال - أي: اليسار - ل «حي على الفلاح».
وهل يسن أن يلتفت فيهما في الإقامة؟ قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وفي التفاته يعني عن يمنة ويسرة عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة وجهان، قاله أبو المعالي، وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها انتهى، قلت وهو الصواب، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب؛ لذكرهم ذلك في الأذان وتركهم له في الإقامة، وصححه ابن نصر الله في حواشيه)، وجزم في الإقناع بأنه لا يلتفت في الإقامة فقال: (فإذا بلغ الحيعلة التفت .. في الأذان دون الإقامة)، وجزم به =
165