فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- وقولُ «سبحانَ ربيَ العظيمِ» مرةً في الركوعِ (^١)،
- و«سبحانَ ربىَ الأعلى» مرةً في السجودِ (^٢)،
- و«ربِّ اغفرْ لي» بين السجدتينِ (^٣).
- والتشهدُ الأولُ على غيرِ من قامَ إمامُهُ سهوًا (^٤).
= في الحواشي السابغات: (للتحميد أربع صيغ وردت في السنة: «ربنا لك الحمد» - بدون واو -، «ربنا ولك الحمد» - بإثباتها، وهي أفضل -، «اللهم ربنا لك الحمد» - بدون واو، وهي أفضل -، و«اللهم ربنا ولك الحمد» - بإثباتها -، وهذا كله على المذهب).
(^١) (الواجب الرابع) قول «سبحان ربيَ العظيم» مرة في الركوع، قال البهوتي في شرح المنتهى: (والأفضل عدم الزيادة عليه فإن زاد: وبحمده، فلا بأس).
(^٢) (الواجب الخامس) قول «سبحان ربيَ الأعلى» مرة في السجود.؛ لحديث عقبة بن عامر قال «لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه.
(^٣) (الواجب السادس) قول «ربِّ اغفرْ لي» بين السجدتين؛ لحديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي). رواه ابن ماجه وغيره.
(^٤) (الواجب السابع) التشهد الأول، لكن لو سها عنه الإمام، =
- و«سبحانَ ربىَ الأعلى» مرةً في السجودِ (^٢)،
- و«ربِّ اغفرْ لي» بين السجدتينِ (^٣).
- والتشهدُ الأولُ على غيرِ من قامَ إمامُهُ سهوًا (^٤).
= في الحواشي السابغات: (للتحميد أربع صيغ وردت في السنة: «ربنا لك الحمد» - بدون واو -، «ربنا ولك الحمد» - بإثباتها، وهي أفضل -، «اللهم ربنا لك الحمد» - بدون واو، وهي أفضل -، و«اللهم ربنا ولك الحمد» - بإثباتها -، وهذا كله على المذهب).
(^١) (الواجب الرابع) قول «سبحان ربيَ العظيم» مرة في الركوع، قال البهوتي في شرح المنتهى: (والأفضل عدم الزيادة عليه فإن زاد: وبحمده، فلا بأس).
(^٢) (الواجب الخامس) قول «سبحان ربيَ الأعلى» مرة في السجود.؛ لحديث عقبة بن عامر قال «لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه.
(^٣) (الواجب السادس) قول «ربِّ اغفرْ لي» بين السجدتين؛ لحديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي). رواه ابن ماجه وغيره.
(^٤) (الواجب السابع) التشهد الأول، لكن لو سها عنه الإمام، =
220