فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- والجلوسُ له (^١).
وسُننُها: أقوالٌ وأفعالٌ، ولا تبطلُ الصلاةُ بتركِ شيءٍ منها ولو عمدًا (^٢)، ويباحُ السجودُ لسهوِهِ (^٣).
فسُننُ الأقوالِ أَحَدَ عَشَرَ (^٤):
- قولُهُ - بعد تكبيرةِ الإحرامِ - «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ» (^٥).
= فقام إلى ثالثة دون أن يتشهد، فإن وجوبه يسقط عن المأموم، والدليل على كون التشهد الأول من الواجبات - لا من الأركان، ولا من السُّنن - أن النبي ﷺ لما تركه نسيانًا لم يعد إليه، وجَبَره بسجود السهو. ثم قيس على التشهد غيرُه من الواجبات عليه في كونها تجبر بسجود السهو إذا تُركت نسيانًا.
(^١) (الواجب الثامن) الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا.
(^٢) سواء القولية أو الفعلية.
(^٣) فمن ترك إحدى السنن سهوًا، أبيح له سجود السهو، ولم يُشرع.
(^٤) وذكر في المنتهى السنن القولية اثنتي عشرة سنة، وفي الإقناع سبع عشرة سنة.
(^٥) (السنة القولية الأولى) دعاء الاستفتاح، وهو قولُه - بعد التحريمة -: «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ». وهناك ما هو أصح سندًا منه، لكن الحنابلة اختاروه؛ لأنه ورد في حديث عائشة ﵂ رواه الترمذي وغيره، وعمل به عمر بمحضر الصحابة ﵃ جميعًا =
وسُننُها: أقوالٌ وأفعالٌ، ولا تبطلُ الصلاةُ بتركِ شيءٍ منها ولو عمدًا (^٢)، ويباحُ السجودُ لسهوِهِ (^٣).
فسُننُ الأقوالِ أَحَدَ عَشَرَ (^٤):
- قولُهُ - بعد تكبيرةِ الإحرامِ - «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ» (^٥).
= فقام إلى ثالثة دون أن يتشهد، فإن وجوبه يسقط عن المأموم، والدليل على كون التشهد الأول من الواجبات - لا من الأركان، ولا من السُّنن - أن النبي ﷺ لما تركه نسيانًا لم يعد إليه، وجَبَره بسجود السهو. ثم قيس على التشهد غيرُه من الواجبات عليه في كونها تجبر بسجود السهو إذا تُركت نسيانًا.
(^١) (الواجب الثامن) الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا.
(^٢) سواء القولية أو الفعلية.
(^٣) فمن ترك إحدى السنن سهوًا، أبيح له سجود السهو، ولم يُشرع.
(^٤) وذكر في المنتهى السنن القولية اثنتي عشرة سنة، وفي الإقناع سبع عشرة سنة.
(^٥) (السنة القولية الأولى) دعاء الاستفتاح، وهو قولُه - بعد التحريمة -: «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ». وهناك ما هو أصح سندًا منه، لكن الحنابلة اختاروه؛ لأنه ورد في حديث عائشة ﵂ رواه الترمذي وغيره، وعمل به عمر بمحضر الصحابة ﵃ جميعًا =
221