فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويباحُ: إذا تركَ مسنونًا (^١).
ويجبُ: إذا زادَ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، ولو قدرَ جلسةِ الاستراحةِ (^٢)، أو سلَّمَ قبلَ إتمامِها (^٣)، أو لَحَنَ
= قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين، الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود لأنه ﷺ لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ".)
٢ - إذا نوى المسافر القصر، ثم أتمّ صلاته سهوًا فإنه يسجد للسهو ندبا على ما مشى عليه الإقناع، وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وخالف في الغاية فقال: (يسجد (وجوبا خلافا له). (مخالفة)
(^١) (الحكم الثاني) الإباحة، وذلك إذا ترك سُنةً قولية أو فعلية سهوًا، فيباح له السجود. وقد قيّد الشيخ السعدي ﵀ إباحة سجود السهو هنا بترك سنة من عادته الإتيان بها، فتركها سهوًا، وإلا لم يسجد لترك السنة.
(^٢) (الحكم الثالث) الوجوب، وقد أحسن المؤلف - هنا وفي الغاية وزاد على ماهنا - حين حصر الحالات التي يجب فيها سجود السهو، ولم أر ذلك لغيره، وقد ذكر هنا خمس صور، وهي: [الصورة الأولى] إذا زاد - سهوًا - ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، ولو كان قعوده قدر جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة، فيجلس بعد السجود جلسة خفيفة قبل أن يقوم.
(^٣) [الصورة الثانية] إذا سلَّم - سهوًا - قبل إتمامها، فيجب أن =
ويجبُ: إذا زادَ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، ولو قدرَ جلسةِ الاستراحةِ (^٢)، أو سلَّمَ قبلَ إتمامِها (^٣)، أو لَحَنَ
= قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين، الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود لأنه ﷺ لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ".)
٢ - إذا نوى المسافر القصر، ثم أتمّ صلاته سهوًا فإنه يسجد للسهو ندبا على ما مشى عليه الإقناع، وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وخالف في الغاية فقال: (يسجد (وجوبا خلافا له). (مخالفة)
(^١) (الحكم الثاني) الإباحة، وذلك إذا ترك سُنةً قولية أو فعلية سهوًا، فيباح له السجود. وقد قيّد الشيخ السعدي ﵀ إباحة سجود السهو هنا بترك سنة من عادته الإتيان بها، فتركها سهوًا، وإلا لم يسجد لترك السنة.
(^٢) (الحكم الثالث) الوجوب، وقد أحسن المؤلف - هنا وفي الغاية وزاد على ماهنا - حين حصر الحالات التي يجب فيها سجود السهو، ولم أر ذلك لغيره، وقد ذكر هنا خمس صور، وهي: [الصورة الأولى] إذا زاد - سهوًا - ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، ولو كان قعوده قدر جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة، فيجلس بعد السجود جلسة خفيفة قبل أن يقوم.
(^٣) [الصورة الثانية] إذا سلَّم - سهوًا - قبل إتمامها، فيجب أن =
253