فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
لَحنًا يحيلُ المعنى (^١)، أو تركَ واجبًا (^٢)، أو شكَّ في زيادةٍ وقتَ
= يسجد للسهو، وهذا فيما إذا ذكر قريبا - ولو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى وتقطع - ويلزمه أن يعود للأولى ويتمها ويسجد، فإن طال الزمن عرفا بطلت الصلاة لفوات الموالاة بين أركان الصلاة، وإن سلم عمدا قبل إتمام الصلاة بطلت.
(^١) [الصورة الثالثة] إذا لحن في قراءته - سهوًا - لحنًا يحيل المعنى أي: يغير المعنى، في الفاتحة وغيرها، ولو أصلحه؛ لأن عمده يبطل الصلاة، قال ابن عوض: (نحو: (الذين هن في صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) بالنصب أو الجر؛ لأنه لا يخرج عن كونه قرآنا، ولأنه أتى بأصل الحروف على وجه يؤدي معنى الكلمة والإعراب فلم يجب له سجود … أما اللحن في الفاتحة، أو في فرض القراءة إذا كان محيلا للمعنى سهوا أو جهلا، فإن عاد وأتى به على وجه مجزئ صحت صلاته وإلا بطلت).
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وفي معناه: سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، نحو ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البقرة: ٢٧٧] " ثم ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: ٣٩])
(^٢) [الصورة الرابعة] إذا ترك واجبًا كالتشهد الأول، فيجب أن يسجد للسهو، ويقيد الترك: بالسهو، كما تقدم، أما لو تركه عمدًا، فإن صلاته تبطل.
= يسجد للسهو، وهذا فيما إذا ذكر قريبا - ولو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى وتقطع - ويلزمه أن يعود للأولى ويتمها ويسجد، فإن طال الزمن عرفا بطلت الصلاة لفوات الموالاة بين أركان الصلاة، وإن سلم عمدا قبل إتمام الصلاة بطلت.
(^١) [الصورة الثالثة] إذا لحن في قراءته - سهوًا - لحنًا يحيل المعنى أي: يغير المعنى، في الفاتحة وغيرها، ولو أصلحه؛ لأن عمده يبطل الصلاة، قال ابن عوض: (نحو: (الذين هن في صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) بالنصب أو الجر؛ لأنه لا يخرج عن كونه قرآنا، ولأنه أتى بأصل الحروف على وجه يؤدي معنى الكلمة والإعراب فلم يجب له سجود … أما اللحن في الفاتحة، أو في فرض القراءة إذا كان محيلا للمعنى سهوا أو جهلا، فإن عاد وأتى به على وجه مجزئ صحت صلاته وإلا بطلت).
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وفي معناه: سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، نحو ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البقرة: ٢٧٧] " ثم ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: ٣٩])
(^٢) [الصورة الرابعة] إذا ترك واجبًا كالتشهد الأول، فيجب أن يسجد للسهو، ويقيد الترك: بالسهو، كما تقدم، أما لو تركه عمدًا، فإن صلاته تبطل.
254