رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء» (¬1).
24.أن لا تصل شعرها بشعر غيرها، فيكره تحريماً للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (¬2)، ولما فيه من التَّزوير والغش والخيانة، ولأنه انتفاع بجزء الآدمي، فتكره تحريماً الباروكة إن كانت من شعر طبيعي لامرأة.
فعن أسماء رضي الله عنها: «أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت يا رسول الله: إني ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة» (¬3).
فعن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات» (¬4).
وأمَّا إن كانت من شعر صناعي تتزيَّن فيه لزوجها فيجوز؛ لأنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير شعر بني آدم مما تتخذه النساء لتزيد في قرونها
¬__________
(¬1) رواه أبو داود وغيره. كما في ترغيب المنذري3: 120.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1676
(¬3) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة. كما في ترغيب المنذري3: 119.
(¬4) رواه البخاري ومسلم. كما في ترغيب المنذري3: 121.
24.أن لا تصل شعرها بشعر غيرها، فيكره تحريماً للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (¬2)، ولما فيه من التَّزوير والغش والخيانة، ولأنه انتفاع بجزء الآدمي، فتكره تحريماً الباروكة إن كانت من شعر طبيعي لامرأة.
فعن أسماء رضي الله عنها: «أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت يا رسول الله: إني ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة» (¬3).
فعن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات» (¬4).
وأمَّا إن كانت من شعر صناعي تتزيَّن فيه لزوجها فيجوز؛ لأنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير شعر بني آدم مما تتخذه النساء لتزيد في قرونها
¬__________
(¬1) رواه أبو داود وغيره. كما في ترغيب المنذري3: 120.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1676
(¬3) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة. كما في ترغيب المنذري3: 119.
(¬4) رواه البخاري ومسلم. كما في ترغيب المنذري3: 121.