رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
وضفائرها كالوبر (¬1).
قال الطحاوي (¬2): «وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ... قال ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، وعن بكير عن أمه أنّها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي عروس، ومعها ماشطتها، فقالت عائشة: أشعرها هذا؟ فقالت الماشطة: شعرها وغيره وصلته بصوف، قالت أم بكير: فلم أسمعها تنكر ذلك»، فيكون حديث الواصلة مخصوصاً بهذا (¬3).
ومن باب أولى يجوز للمرأة المبتلاة بمرض كالسرطان فتساقط شعرها أن تلبس الباروكة لزوجها أو مَن يأتيها من النساء أو المحارم طالما خلا عن الخديعة والخيانة والغش، ولأن مبنى حياة المرأة مع زوجها على التزين والتجمل فلا تمنع منه إن تراضيا على ذلك؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بخير ما يكنز: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته ... » (¬4).
25.أن ينظر النساء والرجال في المرآة؛ لإصلاح الهيئة، ويقول إذا نظر فيها: الحمد لله الذي سوى خلقي وحسنه فعدله وكرم صورة وجهي
¬__________
(¬1) رد المحتار6: 373.
(¬2) في شرح مشكل الآثار 3: 162.
(¬3) شرح مسند أبي حنيفة للقاري ص412.
(¬4) في المستدرك 1: 567، 2: 363، وصححه، وسنن أبي داود 2: 126.
قال الطحاوي (¬2): «وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ... قال ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، وعن بكير عن أمه أنّها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي عروس، ومعها ماشطتها، فقالت عائشة: أشعرها هذا؟ فقالت الماشطة: شعرها وغيره وصلته بصوف، قالت أم بكير: فلم أسمعها تنكر ذلك»، فيكون حديث الواصلة مخصوصاً بهذا (¬3).
ومن باب أولى يجوز للمرأة المبتلاة بمرض كالسرطان فتساقط شعرها أن تلبس الباروكة لزوجها أو مَن يأتيها من النساء أو المحارم طالما خلا عن الخديعة والخيانة والغش، ولأن مبنى حياة المرأة مع زوجها على التزين والتجمل فلا تمنع منه إن تراضيا على ذلك؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بخير ما يكنز: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته ... » (¬4).
25.أن ينظر النساء والرجال في المرآة؛ لإصلاح الهيئة، ويقول إذا نظر فيها: الحمد لله الذي سوى خلقي وحسنه فعدله وكرم صورة وجهي
¬__________
(¬1) رد المحتار6: 373.
(¬2) في شرح مشكل الآثار 3: 162.
(¬3) شرح مسند أبي حنيفة للقاري ص412.
(¬4) في المستدرك 1: 567، 2: 363، وصححه، وسنن أبي داود 2: 126.