رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: آداب المؤمن المبتلى:
فتسعى بكل جهدها لإسعاد زوجها والترويح عليه من متاعب الحياة ومشاقها، وإدامة الابتسامة والانبساط أمامه.
ثالثاً: آداب الوليمة:
1.أن يقيم الوليمة، وهي مستحبةٌ، فعن أنس - رضي الله عنه -: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» (¬1).
والمقصود من الوليمة هو إشهار النكاح وإظهار الفرح والسرور به؛ ليتميز عن السفاح، فلا يتكلف فيها بكثرة المدعوين، ولا بتقدين الطعام الكثير، ويكون مطبقاً للسنة فيها إن قدم شيئاً يسيراً، ولو شيئاً من الحلويات، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية بسويق وتمر» (¬2)، والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعر.
2.أن يجيب من دعي إلى وليمة عرس خشية أن لا يأثم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» (¬3).
قال شيخنا محمد تقي العثماني (¬4): «ودلَّ الحديث على الاهتمام البالغ في الدعوة إلى مجلس النكاح كما يفعل في زماننا ليس بمطلوب، فانظر إلى جابر
¬__________
(¬1) متفق عليه، كما في المغني2: 42.
(¬2) رواه الأربعة، ولمسلم نحوه، كما في المغني2: 42.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1052.
(¬4) في تكملة فتح الملهم 1: 113.
ثالثاً: آداب الوليمة:
1.أن يقيم الوليمة، وهي مستحبةٌ، فعن أنس - رضي الله عنه -: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» (¬1).
والمقصود من الوليمة هو إشهار النكاح وإظهار الفرح والسرور به؛ ليتميز عن السفاح، فلا يتكلف فيها بكثرة المدعوين، ولا بتقدين الطعام الكثير، ويكون مطبقاً للسنة فيها إن قدم شيئاً يسيراً، ولو شيئاً من الحلويات، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية بسويق وتمر» (¬2)، والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعر.
2.أن يجيب من دعي إلى وليمة عرس خشية أن لا يأثم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» (¬3).
قال شيخنا محمد تقي العثماني (¬4): «ودلَّ الحديث على الاهتمام البالغ في الدعوة إلى مجلس النكاح كما يفعل في زماننا ليس بمطلوب، فانظر إلى جابر
¬__________
(¬1) متفق عليه، كما في المغني2: 42.
(¬2) رواه الأربعة، ولمسلم نحوه، كما في المغني2: 42.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1052.
(¬4) في تكملة فتح الملهم 1: 113.