رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس آداب الاكتساب والتجارة
ثانياً: حكم الكسب وأفضله:
يعتري الكسب عدة أحكامه على حسب حاله، وهي:
1.الفرضية: وهو كسبُ أَقلِّ الكفايةِ لنفسِه وعيالهِ وقضاءِ دينه؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى إقامة الفرض، فيكون فرضاً، وإن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده (¬1).
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم من كسبكم» (¬2).
ومن الوعيد الذي جاء في الدين، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجلٌ وعليه دينٌ لا يدع له قضاء» (¬3).
فيفرض طلب الكَفاف من الرزق والقوت، وهو ما كفّ عن الناس: أي أغنى من الحلال الطيب، تعففاً واجتناباً وتمنعاً عن ذلّ السؤال.
2. الاستحباب: وهو كسبُ الزائد على أَقلِّ الكفاية؛ ليواسي به فقيراً أو يَصِلَ به قريباً؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب، فيكون مستحباً (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المنحة 3: 293.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 639، وصححه، وسنن ابن ماجة 2: 768، ومسند أحمد 2: 179.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 266، ومسند أحمد 4: 392، وضعفه الأرنؤوط.
(¬4) ينظر: المنحة 3: 294؛
يعتري الكسب عدة أحكامه على حسب حاله، وهي:
1.الفرضية: وهو كسبُ أَقلِّ الكفايةِ لنفسِه وعيالهِ وقضاءِ دينه؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى إقامة الفرض، فيكون فرضاً، وإن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده (¬1).
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم من كسبكم» (¬2).
ومن الوعيد الذي جاء في الدين، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجلٌ وعليه دينٌ لا يدع له قضاء» (¬3).
فيفرض طلب الكَفاف من الرزق والقوت، وهو ما كفّ عن الناس: أي أغنى من الحلال الطيب، تعففاً واجتناباً وتمنعاً عن ذلّ السؤال.
2. الاستحباب: وهو كسبُ الزائد على أَقلِّ الكفاية؛ ليواسي به فقيراً أو يَصِلَ به قريباً؛ لأنَّه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب، فيكون مستحباً (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المنحة 3: 293.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 639، وصححه، وسنن ابن ماجة 2: 768، ومسند أحمد 2: 179.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 266، ومسند أحمد 4: 392، وضعفه الأرنؤوط.
(¬4) ينظر: المنحة 3: 294؛