رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس آداب الاكتساب والتجارة
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - جل جلاله -، أو كالذي يصوم النّهار ويقوم الليل» (¬1).
وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» (¬2).
والكسب أفضلُ من نفل العبادة؛ لأنَّ منفعة العبادة تخصّه ومنفعة الكسب تتعدّى إلى غيره (¬3).
فعن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّ الأعمالَ تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم» (¬4).
3. الإباحة: وهو كسبُ الزائدِ على ذلك للتنعّم والتجمّل: أي على ما يواسي به الفقير ويصل به القريب للنعم والتجمل والترفه حتى يبني البنيان، وينقش الحيطان، ويشتري السيارات الفاخرة؛ لقوله - جل جلاله -: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون [الأعراف:32]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2047، وصحيح مسلم 2: 2286.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 46، وحسنه، والمجتبى 5: 92، وسنن ابن ماجة1: 591، ومسند أحمد 4: 17.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة4:95.
(¬4) ينظر: المنحة 3: 264.
(¬5) في مسند أحمد 4: 197، وصحيح ابن حبان 8: 6، والأدب المفرد 1: 112.
وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» (¬2).
والكسب أفضلُ من نفل العبادة؛ لأنَّ منفعة العبادة تخصّه ومنفعة الكسب تتعدّى إلى غيره (¬3).
فعن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّ الأعمالَ تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم» (¬4).
3. الإباحة: وهو كسبُ الزائدِ على ذلك للتنعّم والتجمّل: أي على ما يواسي به الفقير ويصل به القريب للنعم والتجمل والترفه حتى يبني البنيان، وينقش الحيطان، ويشتري السيارات الفاخرة؛ لقوله - جل جلاله -: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون [الأعراف:32]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2047، وصحيح مسلم 2: 2286.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 46، وحسنه، والمجتبى 5: 92، وسنن ابن ماجة1: 591، ومسند أحمد 4: 17.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة4:95.
(¬4) ينظر: المنحة 3: 264.
(¬5) في مسند أحمد 4: 197، وصحيح ابن حبان 8: 6، والأدب المفرد 1: 112.