رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
المسلمين مهماً في الدين.
وليجتنب عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها، فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم (¬1).
38.ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع واحد من معامليه، فإنه مراقب ومحاسب، فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة إنه لم أقدم عليها ولأجل ماذا (¬2).
39. أن لا يمنع الأجر أجرته؛ لأنه فيه ظلم لصاحب الحق.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره» (¬3).
40.أن لا يؤخر أجرة الأجير بعد قيامه بعمله، إلا إذا كان بينها شرط لذلك أو استأذن الأجير بتأخير الأجر فرضي؛ لأنه صاحب حقّ، فلا يجوز تأخير حقه.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الإحياء: 83.
(¬2) ينظر: الإحياء: 87.
(¬3) رواه البخاري، وابن ماجة وغيرهما. كما في ترغيب المنذري3: 23.
(¬4) رواه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وثق. كما في ترغيب المنذري3: 23.
وليجتنب عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها، فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم (¬1).
38.ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع واحد من معامليه، فإنه مراقب ومحاسب، فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة إنه لم أقدم عليها ولأجل ماذا (¬2).
39. أن لا يمنع الأجر أجرته؛ لأنه فيه ظلم لصاحب الحق.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره» (¬3).
40.أن لا يؤخر أجرة الأجير بعد قيامه بعمله، إلا إذا كان بينها شرط لذلك أو استأذن الأجير بتأخير الأجر فرضي؛ لأنه صاحب حقّ، فلا يجوز تأخير حقه.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الإحياء: 83.
(¬2) ينظر: الإحياء: 87.
(¬3) رواه البخاري، وابن ماجة وغيرهما. كما في ترغيب المنذري3: 23.
(¬4) رواه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وثق. كما في ترغيب المنذري3: 23.