رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
46.أن يبيع بالنَّسيئة، ثم إن كان المشتري فقيراً ينبغي أن يكون عازماً في الحال على أن لا يطالبه إن لم يظهر له ميسرة.
47.أن لا يشتري إلا بالنقد إن أمكن من غير ضرورة، ويقول: إذا باع شيئاً لا خِلابة: أي لا خديعة، ولا خيانة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» فكان الرجل يقوله (¬1).
48.أن لا يماطل ولا يدافع ولا يسوف بالثمن مع الغني، فإن المطل والتأخير نوع من الإيذاء، فلا ينبغي أن يفعله مع غنائه وقدرته على الثمن، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم» (¬2).
49.أن يقبل الحوالة بالمال، فإن قبول الحوالة نوع من الإحسان. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ومن أتبع على ملي فليتبع» (¬3).
50.أن يؤجل غريمه إلى أجل، ولا يأخذه على عسرته وفقره، قال تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:280].
51.أن يحسن قضاء الدين، فيقضي اجود واكثر مما اشترط عليه، ومن الإحسان فيه حسن القضاء بأن يمشي الى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري3: 120.
(¬2) في صحيح البخاري3: 94.
(¬3) في صحيح البخاري3: 94.
47.أن لا يشتري إلا بالنقد إن أمكن من غير ضرورة، ويقول: إذا باع شيئاً لا خِلابة: أي لا خديعة، ولا خيانة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» فكان الرجل يقوله (¬1).
48.أن لا يماطل ولا يدافع ولا يسوف بالثمن مع الغني، فإن المطل والتأخير نوع من الإيذاء، فلا ينبغي أن يفعله مع غنائه وقدرته على الثمن، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم» (¬2).
49.أن يقبل الحوالة بالمال، فإن قبول الحوالة نوع من الإحسان. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ومن أتبع على ملي فليتبع» (¬3).
50.أن يؤجل غريمه إلى أجل، ولا يأخذه على عسرته وفقره، قال تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:280].
51.أن يحسن قضاء الدين، فيقضي اجود واكثر مما اشترط عليه، ومن الإحسان فيه حسن القضاء بأن يمشي الى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري3: 120.
(¬2) في صحيح البخاري3: 94.
(¬3) في صحيح البخاري3: 94.