رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
غير تضرر غيره (¬1)، ويكون الضرر لأهل البلد إذا كانوا في قحطٍ وعوز، وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضرهم، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (¬2).
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، فقيل لابن عباس - رضي الله عنهم -: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً (¬3).
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» (¬4).
وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي، قال: «أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فقلت: يا رسول الله، مُرْ أهل الغائط أن يُحسنوا مخالطتي، وأن يُعينوني، فقاموا معي، فلمَّا بعتُ إبلي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أدنه، فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات» (¬5)، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضرر (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: الهداية 6: 478.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 795، وصحيح مسلم 3: 1157، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1158، وغيرها.
(¬5) في المعجم الكبير 4: 30، والمعجم الأوسط 8: 61، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 83: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم.
(¬6) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 335، وغيرها.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، فقيل لابن عباس - رضي الله عنهم -: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً (¬3).
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» (¬4).
وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي، قال: «أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فقلت: يا رسول الله، مُرْ أهل الغائط أن يُحسنوا مخالطتي، وأن يُعينوني، فقاموا معي، فلمَّا بعتُ إبلي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أدنه، فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات» (¬5)، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضرر (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: الهداية 6: 478.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 795، وصحيح مسلم 3: 1157، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1158، وغيرها.
(¬5) في المعجم الكبير 4: 30، والمعجم الأوسط 8: 61، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 83: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم.
(¬6) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 335، وغيرها.