رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأنَّ الأمرَ موكول إلى وجود الضرر وعدمه، فمتى وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس على الجالب توجه النهي، قَرُبَت المسافة أو بَعُدَت، ومتى لم يوجد الضرر لم يكن به بأس (¬1).
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق» (¬2)، وفي لفظ: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (¬3)، وفي لفظ: «نهى عن التلقي» (¬4).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي البيوع» (¬5).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب» (¬6).
71.أن لا يبع الحاضر للبادي: وهو أن يجلب البادي السِّلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأَغلى من السِّعر الموجود وقت الجلب (¬7)؛ لأنه من الضرر بأهل البلد، حتى لو لم يضرَّ لا بأس به؛ لما فيه من نفع البادي من
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 332، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 759، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 333، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1157، ومسند أبي عوانة 3: 262، وغيرها.
(¬7) ينظر: الاختيار 2: 260، وتبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق» (¬2)، وفي لفظ: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (¬3)، وفي لفظ: «نهى عن التلقي» (¬4).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي البيوع» (¬5).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب» (¬6).
71.أن لا يبع الحاضر للبادي: وهو أن يجلب البادي السِّلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأَغلى من السِّعر الموجود وقت الجلب (¬7)؛ لأنه من الضرر بأهل البلد، حتى لو لم يضرَّ لا بأس به؛ لما فيه من نفع البادي من
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 332، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 759، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1156، وغيرها.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 333، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1157، ومسند أبي عوانة 3: 262، وغيرها.
(¬7) ينظر: الاختيار 2: 260، وتبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.