أيقونة إسلامية

رفع الملامة في الآداب العامة

صلاح أبو الحاج
رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج

المطلب بالثاني: آداب الكسب:

عمَّت به البلوى من العلب التي تعبأ بها الأشياء المباحة، ويشتمل أكثرها على صور، فلا يمنع من بيعها إذا كان المقصود الأشياء المباحة دون الصور».
73.أن لا يبع عند أذان الجمعة، وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة.
فالأذانُ المعتبرُ في تحريم البيع، هو الأوّل إذا وقع بعد الزَّوال على المختار (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} الجمعة: 9، ولأنَّ فيه إخلالاً بالواجب على بعض الوجوه، وهو السَّعي، بأن قعد للبيع أو وقف له (¬2).
74.أن لا يسبق الناس إلى السوق دخولاً، ولا يتأخر عنهم خروجاً، ويتعوَّذ بالله تعالى عند دخولها من فتنتها وشرّ ما فيها، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا السوق، ومن الكفر والفسوق، ويكثر ذكر الله في السوق بالتهليل والتمجيد والتحميد، فقد ورد فيه الثواب الجزيل الذي يربي على الإحصاء.
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وقال في البحر: هذا القول الصحيح، وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنَّه لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة. ينظر: إعلاء السنن 14: 234، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 69، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 380