رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب الأكل والشرب:
الصانع من غير ضرورة، وكذلك إذا كان إخباراً عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم.
أما إن كان عيب الطعام من أجل خلقته فهو مكروه؛ لكونه عيباً لخلق الله - جل جلاله - (¬1).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قطّ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه» (¬2).
19. أن لا تشربُ المرأةُ لسؤر الرجل، ولا يشربُ الرجل لسؤرها؛ لأن الرَّجل يصير مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقُها المختلط بالماء، وبالعكس فيما لو شربت سؤره، وهذا فيما عدا الزَّوجة والأقارب.
20.أن يتقدَّمَ الآكل على الطعام، ولا يأمر بتقديم الطعام إليه، فإنه استهانة واستحقار وترفع، ويخلع نعليه عند الطعام (¬3).
21. أن يأكل من أطراف القصعة لا من وسطها، فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قصعة يقال لها: الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا، وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني، وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) تكملة فتح الملهم 4: 85، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1632، وصحيح ابن حبان 14: 347، ومسند أبي عوانة 5: 212.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 221، والدرر المباحة ص36، وغيرها.
أما إن كان عيب الطعام من أجل خلقته فهو مكروه؛ لكونه عيباً لخلق الله - جل جلاله - (¬1).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قطّ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه» (¬2).
19. أن لا تشربُ المرأةُ لسؤر الرجل، ولا يشربُ الرجل لسؤرها؛ لأن الرَّجل يصير مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقُها المختلط بالماء، وبالعكس فيما لو شربت سؤره، وهذا فيما عدا الزَّوجة والأقارب.
20.أن يتقدَّمَ الآكل على الطعام، ولا يأمر بتقديم الطعام إليه، فإنه استهانة واستحقار وترفع، ويخلع نعليه عند الطعام (¬3).
21. أن يأكل من أطراف القصعة لا من وسطها، فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قصعة يقال لها: الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا، وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني، وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) تكملة فتح الملهم 4: 85، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1632، وصحيح ابن حبان 14: 347، ومسند أبي عوانة 5: 212.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 221، والدرر المباحة ص36، وغيرها.