رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الضيافة:
13.أن يصنع طعاماً للعرس؛ لأنه سنة، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة» (¬1).
14.أن يصنع طعاماً للولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت لوجه الله تعالى؛ لأنه قربة وإن لم يكن بسنّة.
فطعام العقيقة قربة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أوّل الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله، وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك» (¬2).
وعن أبي رافع - رضي الله عنه - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الحسن بن عليّ لَمّا وُلِد أرادت أُمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1042، وصحيح البخاري 5: 1983.
(¬2) في سنن الدارقطني 4: 278، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 121: حسن.
(¬3) في مسند أحمد 6: 392، والمعجم الكبير 1: 311، 3: 30، وسنن البيهقي الكبير 9: 3041.
14.أن يصنع طعاماً للولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت لوجه الله تعالى؛ لأنه قربة وإن لم يكن بسنّة.
فطعام العقيقة قربة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أوّل الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله، وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك» (¬2).
وعن أبي رافع - رضي الله عنه - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الحسن بن عليّ لَمّا وُلِد أرادت أُمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1042، وصحيح البخاري 5: 1983.
(¬2) في سنن الدارقطني 4: 278، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 121: حسن.
(¬3) في مسند أحمد 6: 392، والمعجم الكبير 1: 311، 3: 30، وسنن البيهقي الكبير 9: 3041.