رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الضيافة:
وعن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنهم -: «إنَّ العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت» (¬1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: إنَّ الله لا يحب العقوق، وكأنَّه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنَّما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: مَن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة»، وهذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة (¬2).
ثانياً: آداب الإجابة:
فهي سنة مؤكدة، وقد قيل: بوجوبها في بعض المواضع.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (¬4).
وعن أبي عمر - رضي الله عنهم -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» (¬5).
¬__________
(¬1) في الآثار 1: 238.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 69، وغيرها.
(¬3) أخرجه البُخاريّ،، كما في المغني2: 17.
(¬4) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. كما في ترغيب المنذري3: 145.
(¬5) رواه مسلم وأبو داود. كما في ترغيب المنذري3: 145.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: إنَّ الله لا يحب العقوق، وكأنَّه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنَّما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: مَن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة»، وهذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة (¬2).
ثانياً: آداب الإجابة:
فهي سنة مؤكدة، وقد قيل: بوجوبها في بعض المواضع.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (¬4).
وعن أبي عمر - رضي الله عنهم -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» (¬5).
¬__________
(¬1) في الآثار 1: 238.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 69، وغيرها.
(¬3) أخرجه البُخاريّ،، كما في المغني2: 17.
(¬4) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. كما في ترغيب المنذري3: 145.
(¬5) رواه مسلم وأبو داود. كما في ترغيب المنذري3: 145.