رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
وعن أبي بردة - رضي الله عنه -، قال: «دخلت على عائشة رضي الله عنها، فأخرجت إلينا كساءً ملبداً من التي تسمونها الملبدة، إزاراً عظيماً مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين الثوبين» (¬1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف» (¬2).
5. أن لا يلبس الرجل من الحرير إلا مقدار أربعةِ أصابع عرض الثوب؛ أرادَ مقدارَ العلم (¬3)، لأنه محرم، والظاهر عدم جمع المتفرق من أعلام الثوب إلا إذا كان خطّ منه قز وخطّ منه غيره بحيث يرى كلّه قَزّاً (¬4)، فأمّا إذا كان كلّ واحد مستبيناً كالطِّراز في العمامة، فإنه لا يجمع (¬5)، ولا فرق فيه بين حالة الحرب وغيره فيما كله حرير، وهو الديباج (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. كما في ترغيب المنذري3: 109.
(¬2) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬3) عن أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام)، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. في صحيح البخاري 5: 2193 وصحيح مسلم 3: 1643، وغيره.
(¬4) القَزّ: ضرب من الإبريسم، معرّب، قال الليث: هو ما يسوَّى منه الإبريسم، وفي جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. ينظر: المغرب ص382، وغيره.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 353، وغيرهما.
(¬6) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص159، وغيره.
(¬7) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند الصاحبين: يجوز في الحرب. ينظر: الهداية 4: 81، و ذخيرة العقبى ص577، والتبيين 6: 14،
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف» (¬2).
5. أن لا يلبس الرجل من الحرير إلا مقدار أربعةِ أصابع عرض الثوب؛ أرادَ مقدارَ العلم (¬3)، لأنه محرم، والظاهر عدم جمع المتفرق من أعلام الثوب إلا إذا كان خطّ منه قز وخطّ منه غيره بحيث يرى كلّه قَزّاً (¬4)، فأمّا إذا كان كلّ واحد مستبيناً كالطِّراز في العمامة، فإنه لا يجمع (¬5)، ولا فرق فيه بين حالة الحرب وغيره فيما كله حرير، وهو الديباج (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. كما في ترغيب المنذري3: 109.
(¬2) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬3) عن أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام)، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. في صحيح البخاري 5: 2193 وصحيح مسلم 3: 1643، وغيره.
(¬4) القَزّ: ضرب من الإبريسم، معرّب، قال الليث: هو ما يسوَّى منه الإبريسم، وفي جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. ينظر: المغرب ص382، وغيره.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 353، وغيرهما.
(¬6) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص159، وغيره.
(¬7) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند الصاحبين: يجوز في الحرب. ينظر: الهداية 4: 81، و ذخيرة العقبى ص577، والتبيين 6: 14،