أيقونة إسلامية

رفع الملامة في الآداب العامة

صلاح أبو الحاج
رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: آداب اللباس:

فعن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» (¬1).
وعن معاوية - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس الحرير إلا مقطعاً» (¬2).
وعن أسماء رضي الله تها: «لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» (¬3)، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ جيبه، وأطرافَ كمَّيه بشيءٍ من الديباج (¬4).
فيدخل في عدم الكراهة: ما يحيط على أطراف الأكمام، وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة، وكذا العروة والزر، ومثله طرة الطربوش: أي
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248، وغيرهما.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 93، ومسند أحمد 4: 93، والمعجم الكبير 19: 358، وسنن البيهقي الكبير 3: 277، وغيرها، قال المنذري في الترغيب والترهيب 1: 314: وأبو قلابة لم يسمع من معاوية، ولكن روى النسائي أيضاً عن قتادة عن أبي قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور.
(¬3) في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، ومعتصر المختصر 2: 287، وفي صحيح مسلم 3: 1641: عن أسماء قالت هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
(¬4) ينظر: الذخيرة العقبى ص577.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 380