شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ -﵁- (أَنَّهُ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَه.
===
الحديث ضعيف ولا يصح، وقد تقدمت المسألة، وأنه من أدلة من قال إنه يحرم الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضًا فيما بين السرة والركبة ما عدا الفرج، وهو قول الجمهور.
والصحيح الجواز كما تقدم.
===
الحديث ضعيف ولا يصح، وقد تقدمت المسألة، وأنه من أدلة من قال إنه يحرم الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضًا فيما بين السرة والركبة ما عدا الفرج، وهو قول الجمهور.
والصحيح الجواز كما تقدم.
316