شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
الصيغة الثالثة: السلام عليكم، والسلام عليكم.
وقد جاء في مسلم عن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -ﷺ- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم …).
الصيغة الثالثة: الاقتصار على تسليمة واحدة.
هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.
لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.
والأحوط ألا يفعل ذلك.
• ما حكم التسليم في الصلاة؟
القول الأول: أن التسليم غير واجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -ﷺ-.
ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -ﷺ- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود
لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت …) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.
حديث: (… من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.
القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.
وهذا مذهب الأكثر.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة.
أ-لحديث عائشة (أن النبي -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود.
ب-وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة، وغيرهما.
ج-ولقوله -ﷺ- (تحليلها التسليم).
د-وحديث عائشة (كان -ﷺ- يختم بالتسليم) فقالوا: هذا مطلق، ويحصل بالتسليمة الأولى.
هـ-ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة.
وقد جاء في مسلم عن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -ﷺ- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم …).
الصيغة الثالثة: الاقتصار على تسليمة واحدة.
هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.
لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.
والأحوط ألا يفعل ذلك.
• ما حكم التسليم في الصلاة؟
القول الأول: أن التسليم غير واجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -ﷺ-.
ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -ﷺ- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود
لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت …) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.
حديث: (… من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.
القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.
وهذا مذهب الأكثر.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة.
أ-لحديث عائشة (أن النبي -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود.
ب-وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة، وغيرهما.
ج-ولقوله -ﷺ- (تحليلها التسليم).
د-وحديث عائشة (كان -ﷺ- يختم بالتسليم) فقالوا: هذا مطلق، ويحصل بالتسليمة الأولى.
هـ-ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة.
629