شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما الحكمة من إبدال الحيعلة بـ (لا حول ولا قوة إلا بالله)؟
لأن (حي على الصلاة) نداء ودعاء من المؤذن للناس، يعني: هلموا وتعالوا، فناسب أن يقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله تعالى على إجابة هذا الدعاء.
• هل يدخل في الحديث (فقولوا مثل ما يقول …) من كان في ذكر أو دعاء أو طواف؟
نعم، فمن كان في ذكر أو دعاء أو طواف فإنه يجيب المؤذن.
لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، بخلاف القراءة والذكر والدعاء، فإن وقتها لا يفوت.
• هل المصلي إذا سمع المؤذن يجيبه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضًا أم نفلًا.
وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لحديث ابن مسعود. أن رسول الله -ﷺ- قال (إن في الصلاة شغلًا) متفق عليه.
القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.
وهو قول المالكية. قالوا:
أ-قالوا: إن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة
ب-ولأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه.
القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.
وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
لحديث الباب (فقولوا مثل ما يقول) فالحديث عام، فيُجاب المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره.
والراجح القول الأول وأن المصلي لا يجيب المؤذن.
• هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟
قولان للعلماء أصحهما أنه لا يجيب نفسه.
أ-لقوله -ﷺ- (إذا سمعتم النداء …) فإنه يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، فلا يدخل المؤذن في ذلك.
ب-ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان، فلا معنى لكونه يجيب نفسه، ورجحه ابن رجب.
لأن (حي على الصلاة) نداء ودعاء من المؤذن للناس، يعني: هلموا وتعالوا، فناسب أن يقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله تعالى على إجابة هذا الدعاء.
• هل يدخل في الحديث (فقولوا مثل ما يقول …) من كان في ذكر أو دعاء أو طواف؟
نعم، فمن كان في ذكر أو دعاء أو طواف فإنه يجيب المؤذن.
لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، بخلاف القراءة والذكر والدعاء، فإن وقتها لا يفوت.
• هل المصلي إذا سمع المؤذن يجيبه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضًا أم نفلًا.
وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لحديث ابن مسعود. أن رسول الله -ﷺ- قال (إن في الصلاة شغلًا) متفق عليه.
القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.
وهو قول المالكية. قالوا:
أ-قالوا: إن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة
ب-ولأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه.
القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.
وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
لحديث الباب (فقولوا مثل ما يقول) فالحديث عام، فيُجاب المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره.
والراجح القول الأول وأن المصلي لا يجيب المؤذن.
• هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟
قولان للعلماء أصحهما أنه لا يجيب نفسه.
أ-لقوله -ﷺ- (إذا سمعتم النداء …) فإنه يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، فلا يدخل المؤذن في ذلك.
ب-ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان، فلا معنى لكونه يجيب نفسه، ورجحه ابن رجب.
395