شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
باب صفة الصلاة
٢٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ، ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: - حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا -
٢٦٥ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: - فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ اَلْعِظَامُ -
وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: - إِنَّهَا لَنْ تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ اَلْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اَللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ -
وَفِيهَا - فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اَللَّهَ، وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - ثُمَّ اِقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اَللَّهُ -
وَلِابْنِ حِبَّانَ: - ثُمَّ بِمَا شِئْت -؟
===
(فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ) المراد إكماله وإتمامه.
(ثُمَّ اِرْفَعْ) أي: رأسك من الركوع.
(حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا) وفي رواية عند ابن ماجه (حتى تطمئن قائمًا) أخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ أحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
• الحديث في أوله قصة، اذكرها؟
عن أبي هريرة: (أن رسول الله -ﷺ- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي -ﷺ- فردّ، وقال: ارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي -ﷺ-، فقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني؟ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، …).
(دخل رجل) هو خلاد بن رافع كما عند ابن أبي شيبة. (فصلى) زاد النسائي: ركعتين، وفيه إشعار بأنه صلى نفلًا، قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد، (فسلم على النبي -ﷺ- فردّ عليه) وفي رواية للبخاري ومسلم فقال: وعليك السلام (ارجع فصلّ) وفي رواية: أعد صلاتك (فإنك لم تصل) أي: لأنك لم تصل، أي: لم تصح صلاتك (فرجع يصلي كما صلى) أي: مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة ولا اعتدال.
• لماذا النبي -ﷺ- لم يعلمه أولًا؟
قال النووي: وإنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة.
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى الوقت لم يفته.
• ما حكم الوضوء للصلاة؟
شرط لصحة الصلاة.
لقوله في هذا الحديث (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ) وأن المكلف مأمور بإسباغه.
ومما يدل على شرطية الوضوء.
أ-حديث أبي هريرة. قال: قال -ﷺ- (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) متفق عليه.
ب-وعن ابن عمر. قال: قال -ﷺ- (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم.
ج-وعن علي. قال: قال -ﷺ- (مفتاح الصلاة الطهور) رواه أبو داود.
٢٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ، ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: - حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا -
٢٦٥ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: - فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ اَلْعِظَامُ -
وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: - إِنَّهَا لَنْ تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ اَلْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اَللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ -
وَفِيهَا - فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اَللَّهَ، وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: - ثُمَّ اِقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اَللَّهُ -
وَلِابْنِ حِبَّانَ: - ثُمَّ بِمَا شِئْت -؟
===
(فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ) المراد إكماله وإتمامه.
(ثُمَّ اِرْفَعْ) أي: رأسك من الركوع.
(حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا) وفي رواية عند ابن ماجه (حتى تطمئن قائمًا) أخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ أحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
• الحديث في أوله قصة، اذكرها؟
عن أبي هريرة: (أن رسول الله -ﷺ- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي -ﷺ- فردّ، وقال: ارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي -ﷺ-، فقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني؟ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، …).
(دخل رجل) هو خلاد بن رافع كما عند ابن أبي شيبة. (فصلى) زاد النسائي: ركعتين، وفيه إشعار بأنه صلى نفلًا، قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد، (فسلم على النبي -ﷺ- فردّ عليه) وفي رواية للبخاري ومسلم فقال: وعليك السلام (ارجع فصلّ) وفي رواية: أعد صلاتك (فإنك لم تصل) أي: لأنك لم تصل، أي: لم تصح صلاتك (فرجع يصلي كما صلى) أي: مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة ولا اعتدال.
• لماذا النبي -ﷺ- لم يعلمه أولًا؟
قال النووي: وإنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة.
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى الوقت لم يفته.
• ما حكم الوضوء للصلاة؟
شرط لصحة الصلاة.
لقوله في هذا الحديث (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ) وأن المكلف مأمور بإسباغه.
ومما يدل على شرطية الوضوء.
أ-حديث أبي هريرة. قال: قال -ﷺ- (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) متفق عليه.
ب-وعن ابن عمر. قال: قال -ﷺ- (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم.
ج-وعن علي. قال: قال -ﷺ- (مفتاح الصلاة الطهور) رواه أبو داود.
528