شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
القول الثالث: أنها سنة مؤكدة.
وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي، وداود وجماهير العلماء.
أ- لحديث طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيًا سأل النبي -ﷺ- عن الإسلام، فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع) متفق عليه.
ب-ولقوله -ﷺ-: (خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة …).
ج-ولحديث بعث معاذ، فإن النبي -ﷺ- قال له (… فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) ولم يذكر صلاة العيد، ومن المعلوم أن بعث معاذ كان في آخر حياة النبي -ﷺ-، فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ.
والراجح القول الثاني.
• ما حكم شهود النساء لصلاة العيد؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: يستحب لهن شهود العيد.
لحديث الباب.
قال ابن حجر: فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا.
القول الثاني: يستحب في غير ذوي الهيئات والمستحسنات.
لأن في خروجهن سبب للفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
القول الثالث: يكره خروج النساء.
وكرهه النخعي ويحي الأنصاري، وكرهه سفيان وابن المبارك.
القول الرابع: يكره للشابة دون غيرها.
والصحيح الاستحباب للجميع، لظاهر الحديث دون الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بين شابة أو عجوز.
• ما شروط حضور النساء لصلاة العيد؟
أن تكون النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة
لقوله -ﷺ- (وليخرجن تفلات) رواه أبو داود. (أي غير متطيبات).
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا) رواه مسلم.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة) رواه مسلم.
وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي، وداود وجماهير العلماء.
أ- لحديث طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيًا سأل النبي -ﷺ- عن الإسلام، فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع) متفق عليه.
ب-ولقوله -ﷺ-: (خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة …).
ج-ولحديث بعث معاذ، فإن النبي -ﷺ- قال له (… فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) ولم يذكر صلاة العيد، ومن المعلوم أن بعث معاذ كان في آخر حياة النبي -ﷺ-، فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ.
والراجح القول الثاني.
• ما حكم شهود النساء لصلاة العيد؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: يستحب لهن شهود العيد.
لحديث الباب.
قال ابن حجر: فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا.
القول الثاني: يستحب في غير ذوي الهيئات والمستحسنات.
لأن في خروجهن سبب للفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
القول الثالث: يكره خروج النساء.
وكرهه النخعي ويحي الأنصاري، وكرهه سفيان وابن المبارك.
القول الرابع: يكره للشابة دون غيرها.
والصحيح الاستحباب للجميع، لظاهر الحديث دون الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بين شابة أو عجوز.
• ما شروط حضور النساء لصلاة العيد؟
أن تكون النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة
لقوله -ﷺ- (وليخرجن تفلات) رواه أبو داود. (أي غير متطيبات).
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا) رواه مسلم.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة) رواه مسلم.
884