اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ولك أيضًا أن نقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها: لأنَّ الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان، ولا بما ذكرناه، وهذا كلام على إسحاق بن راهويه.
قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قوله ﵇: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»، وهي: أن قوله: «لا وضوء»، معقول أنَّه لم يرد وجود الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم فقصد الظاهر مصروفًا عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في الفظ، وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح لاستدلال بظاهره.
فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطاب أنه أراد الحكم؛ لأنَّ الوجود سقط بدليل العقل.
قيل: فالمراد الحكم، وليس هو مذكور في اللفظ، والحكم يحتمل
101
المجلد
العرض
2%
الصفحة
101
(تسللي: 26)