عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعي فيه العموم من وجهين.
أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.
والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيءٍ آخر، وبالله التوفيق.
أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.
والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيءٍ آخر، وبالله التوفيق.
102