اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة:
أحدهما: أن النبي ﵇ علل الدم الخارج من مخرج الحيض، ألا ترى أنه قال: (إنه) وهذه الهاء ضمير له. وقال (ليست بالحيضة) والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلا فيه وفي نظائره من كل دم يخرج من مخرج الحيض، وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق المخصوص.
وجواب آخر: وهو أن النبي ﵇ علل إسقاط الغسل الذي يجب بدم الحيض، ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل قوله: وليست بالحيضة ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ لأن الحيضة توجب الوضوء.
وجواب آخر: وهو أن الذي حكي أنه ﵇ قال إنه دم عرق لا تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلا، ولم توجد في الكتب، وإنما الخبر الصحيح هو قوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة.
وجواب آخر: وهو أننا نقول: تتوضأ على الاستحباب.
594
المجلد
العرض
35%
الصفحة
594
(تسللي: 503)