عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض الوضوء، وأن استئناف الوضوء لها مستحب، فلم يلزمها هذا.
وأما حديث عائشة وقوله ﵇: من قاء أو رعف في صلاته فقد قيل: إن الحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفا عليه.
وأما حديث عائشة وقوله ﵇: من قاء أو رعف في صلاته فقد قيل: إن الحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفا عليه.
595