عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وأيضا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: (إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه وليغسله سبع مرات)، فأمر بإراقة ما فيه، وقد يكون المولوغ لبنا وعسلا وغيرهما، فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال، وقد نهى عنه.
747