الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف - محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
كانَ إذا جَلَسَ في الصَّلاة وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنَى عَلى فَخْذِه اليُمنَى، وقَبَضَ أصابعَهُ كُلَّها، وأشارَ بِإصْبَعِهِ الَّتي تَلِي الإِبهام، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرى عَلَى فَخذِهِ اليُسرَى.
وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم (١).
٤٢٩ - عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم - ﷺ -. أخرَجَهُ مسلم (٢).
٤٣٠ - عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله - ﷺ - إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.
وفي رواية: "أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".
وفي رواية: "ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ" (٣).
_________
(١) رواه مسلم رقم (٥٨٠) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٨٨ في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (٩٨٧) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣/ ٣٦ في السهو: باب موضع الكفين.
(٢) رواه مسلم رقم (٥٣٦) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٨٤٥) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (٢٨٣) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء.
(٣) رواه أبو داود رقم (٩٨٨) و(٩٨٩) و(٩٩٠) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٢/ ١٣٧ في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و٣/ ٣٧ في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =
وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم (١).
٤٢٩ - عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم - ﷺ -. أخرَجَهُ مسلم (٢).
٤٣٠ - عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله - ﷺ - إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.
وفي رواية: "أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".
وفي رواية: "ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ" (٣).
_________
(١) رواه مسلم رقم (٥٨٠) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٨٨ في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (٩٨٧) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٣/ ٣٦ في السهو: باب موضع الكفين.
(٢) رواه مسلم رقم (٥٣٦) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٨٤٥) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (٢٨٣) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء.
(٣) رواه أبو داود رقم (٩٨٨) و(٩٨٩) و(٩٩٠) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي ٢/ ١٣٧ في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و٣/ ٣٧ في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =
215