الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف - محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
فَدَعا لَهُ رسولُ الله - ﷺ - بالبَرَكَةِ، فكان لَوِ اشتَرَى تُرَابًا لَرَبِح. أخرجه البخاري (١).
الكفالة والضمان
١٢٠١ - عن ابن عباس ﵄: أَنَّ رَجُلًا لَزمَ غَريمًا له بِعَشْرَةِ دنانير على عَهْدِ رسولِ الله - ﷺ -، فقال: "ما عِنْدِي شيء أُعطيكَهُ"، فقال: لا والله لا فَارَقْتُكَ حتَّى تقَضيني، أَو تَأْتِيَني بحميل، فجرَّهُ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: "فأَنا أحمِلُ" فَجَاءَهُ في الوَقْت الذي قال النبيُّ - ﷺ -، فقال له النبي - ﷺ -: "مِن أَيْنَ أَصَبْتَ هذا؟ " قال: من مَعْدِنٍ، قال: "لا خَيْرَ فيها" وَقَضَاهَا عَنْهُ، أخرجه ابن ماجه (٢).
العارية
١٢٠٢ - عن صفوان بن أمية: أنَّ رسول الله - ﷺ - استَعَارَ مِنْهُ أَدْراعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فقال: أَغَصْبًا يا محمد، فقال: "بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ".
أخرجه أبو داود (٣).
١٢٠٣ - عن أنس: أن النبيَّ - ﷺ - استَعَارَ قَصْعَةً، فضاعَتْ، فَضَمِنَها لَهُم. أخرجه الترمذي (٤).
_________
(١) ٦/ ٤١١ في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾.
(٢) رقم (٢٤٠٦) في الصدقات: باب الكفالة، وإسناده حسن.
(٣) رقم (٣٥٦٢) في البيوع: باب في تضمين العارية، ورواه أبو داود وأحمد ٤/ ٢٢٢ بلفظ "بل عارية مؤداة" وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (١١٧٣).
(٤) رقم (١٣٦٠) في الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، وفي سنده سويد بن عبد العزيز بن نمير وهو لين الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.
الكفالة والضمان
١٢٠١ - عن ابن عباس ﵄: أَنَّ رَجُلًا لَزمَ غَريمًا له بِعَشْرَةِ دنانير على عَهْدِ رسولِ الله - ﷺ -، فقال: "ما عِنْدِي شيء أُعطيكَهُ"، فقال: لا والله لا فَارَقْتُكَ حتَّى تقَضيني، أَو تَأْتِيَني بحميل، فجرَّهُ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: "فأَنا أحمِلُ" فَجَاءَهُ في الوَقْت الذي قال النبيُّ - ﷺ -، فقال له النبي - ﷺ -: "مِن أَيْنَ أَصَبْتَ هذا؟ " قال: من مَعْدِنٍ، قال: "لا خَيْرَ فيها" وَقَضَاهَا عَنْهُ، أخرجه ابن ماجه (٢).
العارية
١٢٠٢ - عن صفوان بن أمية: أنَّ رسول الله - ﷺ - استَعَارَ مِنْهُ أَدْراعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فقال: أَغَصْبًا يا محمد، فقال: "بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ".
أخرجه أبو داود (٣).
١٢٠٣ - عن أنس: أن النبيَّ - ﷺ - استَعَارَ قَصْعَةً، فضاعَتْ، فَضَمِنَها لَهُم. أخرجه الترمذي (٤).
_________
(١) ٦/ ٤١١ في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾.
(٢) رقم (٢٤٠٦) في الصدقات: باب الكفالة، وإسناده حسن.
(٣) رقم (٣٥٦٢) في البيوع: باب في تضمين العارية، ورواه أبو داود وأحمد ٤/ ٢٢٢ بلفظ "بل عارية مؤداة" وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (١١٧٣).
(٤) رقم (١٣٦٠) في الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، وفي سنده سويد بن عبد العزيز بن نمير وهو لين الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.
17