الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف - محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
بالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أحَدٍ منهُم هَديٌ غَيْرَ النَّبيِّ - ﷺوَطَلحَةَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ مَعَهُ هَدْيٌ، فقالَ: أَهْلَلْتُ بما أَهَلَّ بهِ النَّبيُّ - ﷺ -، فَأمَرَ النَّبيُّ - ﷺ - أصحَابَهُ أن يَجْعَلُوهَا عُمرَةً، وَيَطُوفوا، ثمَّ يُقَصِّروا وَيَحِلُّوا، إلا مَنْ كانَ معهُ هَديٌ، فَقالُوا: نَنطَلِقُ إلَى مِنى، وَذَكَرُ أحَدِنا يَقْطُر، فَبَلَغَ النَّبيَّ - ﷺ -، فقال: "لو اسْتَقْبَلتُ مِن أمرِي ما اسْتَدبَرتُ، ما أَهدَيتُ، وَلولا أنَّ مَعِي الهَدي لأَحْلَلت". رواه البخاري ومسلم (١).
١٠٣٤ - عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسولَ الله: فَسخَ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أو لِمَن بَعدَنا؟ قال: "بل لكم خاصَّةً". هذه رواية أبي داود.
ورواية النسائي قال: قلت: يا رسول الله: أفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّةً أم لِلنَّاس عامَّةً؟ قال: بل لنا خاصَّةً (٢).
هيئة الطواف
١٠٣٥ - عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسولُ اللهﷺ - وَأصحَابُهُ مَكَّةَ وَقَد
_________
(١) رواه البخاري ٣/ ٤٠٢ و٤٠٣ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي - ﷺ - وباب التمتع والقرآن والإِفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي: باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني: باب قول النبي - ﷺ -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام: باب نهي النبي - ﷺعن التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم رقم (١٢١٣) و(١٢١٤) و(١٢١٥) و(١٢١٦) في الحج: باب بيان وجوه الإِحرام.
(٢) رواه أبو داود رقم (١٨٠٨) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي ٥/ ١٧٩ في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسُق الهدي وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن الإِمام أحمد قوله: ليس إسناده بالمعروف.
١٠٣٤ - عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسولَ الله: فَسخَ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أو لِمَن بَعدَنا؟ قال: "بل لكم خاصَّةً". هذه رواية أبي داود.
ورواية النسائي قال: قلت: يا رسول الله: أفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّةً أم لِلنَّاس عامَّةً؟ قال: بل لنا خاصَّةً (٢).
هيئة الطواف
١٠٣٥ - عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسولُ اللهﷺ - وَأصحَابُهُ مَكَّةَ وَقَد
_________
(١) رواه البخاري ٣/ ٤٠٢ و٤٠٣ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي - ﷺ - وباب التمتع والقرآن والإِفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي: باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني: باب قول النبي - ﷺ -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام: باب نهي النبي - ﷺعن التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم رقم (١٢١٣) و(١٢١٤) و(١٢١٥) و(١٢١٦) في الحج: باب بيان وجوه الإِحرام.
(٢) رواه أبو داود رقم (١٨٠٨) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي ٥/ ١٧٩ في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسُق الهدي وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن الإِمام أحمد قوله: ليس إسناده بالمعروف.
425