الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف - محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
ولا أراكَ خمسةَ عشرَ يومًا" فجعل يحتَطِبُ ويَبيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عَشْرَةَ دَرَاهِم، فقال: "اشتَر ببعضها طعامًا، وببعضها ثَوْبًا" ثم قال: "هذا خَيْرٌ لكَ مِنْ أَنْ تَجيءَ والمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ في وَجْهكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إنَّ المَسْأَلَة لا تصلُحُ إلا لذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أو دَمٍ مُوجِعٍ". أخرجه هكذا ابن ماجه (١).
شراء الشيء وهبته قبل القبض
١١٧٢ - عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا مع رسولِ الله - ﷺ - في سَفَرِ، فكنت على بَكْرٍ صَعْبٍ لعُمَرَ، وكان يَغْلِبُنِي، فيتقدَّمُ أمامَ القومِ فيزجره عُمَرُ ويردُّه، ثم يتقدَّمُ فيزجره ويقول لي: أمسكه لا يتقدم بين يَدَيْ رسولِ الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: "بِعْنِيه يا عمر"، فقال: هُوَ لَكَ يا رسول الله، [قال رسول الله - ﷺ -: "بِعْنِيه" فباعه منه، فقال لي رسول الله - ﷺ -: "هُوَ لك يا عَبْدَ اللهِ، فاصْنَعْ به ما شِئْتَ" أخرجه البخاري (٢).
الكيل والوزن
١١٧٣ - قال ابن حرملة: وهَبَتْ لنا أمُّ حبيب صَاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صَفِيَّة، عن صَفِيَّة زوج النبي - ﷺ -، أنَّه صاعُ النبيَّ - ﷺ -، قال أنس (٣):
_________
(١) رقم (٢١٩٨) في التجارات: باب بيع المزايدة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٢١٨) في البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي مختصرًا ٧/ ٢٥٩ في البيوع: باب البيع فيمن يزيد، وفي سنده أبو بكر الحنفي. قال الحافظ في "التهذيب": قال البخاري: لا يصحُّ حديثه، وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت، فحاله مجهولة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي.
(٢) ٤/ ٢٨٢ في البيوع: باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، وفي الهبة: باب من أهدى له هديَّة وعنده جلساؤه فهو أحق بها.
(٣) هو أنس بن عياض أحد رواة الحديث.
شراء الشيء وهبته قبل القبض
١١٧٢ - عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا مع رسولِ الله - ﷺ - في سَفَرِ، فكنت على بَكْرٍ صَعْبٍ لعُمَرَ، وكان يَغْلِبُنِي، فيتقدَّمُ أمامَ القومِ فيزجره عُمَرُ ويردُّه، ثم يتقدَّمُ فيزجره ويقول لي: أمسكه لا يتقدم بين يَدَيْ رسولِ الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: "بِعْنِيه يا عمر"، فقال: هُوَ لَكَ يا رسول الله، [قال رسول الله - ﷺ -: "بِعْنِيه" فباعه منه، فقال لي رسول الله - ﷺ -: "هُوَ لك يا عَبْدَ اللهِ، فاصْنَعْ به ما شِئْتَ" أخرجه البخاري (٢).
الكيل والوزن
١١٧٣ - قال ابن حرملة: وهَبَتْ لنا أمُّ حبيب صَاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صَفِيَّة، عن صَفِيَّة زوج النبي - ﷺ -، أنَّه صاعُ النبيَّ - ﷺ -، قال أنس (٣):
_________
(١) رقم (٢١٩٨) في التجارات: باب بيع المزايدة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٢١٨) في البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي مختصرًا ٧/ ٢٥٩ في البيوع: باب البيع فيمن يزيد، وفي سنده أبو بكر الحنفي. قال الحافظ في "التهذيب": قال البخاري: لا يصحُّ حديثه، وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت، فحاله مجهولة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي.
(٢) ٤/ ٢٨٢ في البيوع: باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، وفي الهبة: باب من أهدى له هديَّة وعنده جلساؤه فهو أحق بها.
(٣) هو أنس بن عياض أحد رواة الحديث.
7