اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف

محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف - محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي
بسَبْي، أَعطى أَهْلَ البَيْتِ جميعًا كَراهِيَةَ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم. أخرجه ابن ماجه (١).

الربا والامتناع من أكل ما بيع متفاضلًا من التمر
١١٨٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلالٌ إلى رسولَ الله - ﷺ - بَتْمرٍ بَرْنِّي، فقال له النبيُّ - ﷺ -: "منْ أَيْنَ هذا؟ ": فقال بلال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فبعتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِيَطْعَم النبيُّ - ﷺ -، فقال النبيُّ - ﷺ - عند ذلك: "أوَّه، عَيْنُ الرِّبا [عين الرِّبا]، لا تفعل، ولكن إذا أرَدْتَ أنْ تَشتَريَ [التَّمرَ]، فبعْهُ ببيع آخر ثم اشتَره" (٢).

الشفعة
١١٨٥ - عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَم بَيْنَ الشُركاء، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ بينهم فلا شُفْعَةَ فيه. أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة (٣).
_________
(١) رقم (٢٢٨٤) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب".
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٦٤ في البيوع: باب بيع الخلط من التمر، ومسلم رقم (١٥٩٤) و(١٥٩٥) و(١٥٩٦) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٣) رواه الموطأ ٢/ ٧١٨ في الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة والنسائي ٧/ ٣٢٦ في البيوع: باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلًا ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح": اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك: عن أبى سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال: عنهما أو عن أحدهما. أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا، وعن المسيب عن النبي - ﷺ -، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه
12
المجلد
العرض
98%
الصفحة
12
(تسللي: 479)