الانتخاب في شرح أدب الكتاب - أبو جعفر أحمد بن داود بن يوسف بن هشام الجذامي (ت سنة ٥٩٨ هـ)
مَلِيلَةٌ، وَمِنْهُ: فُلَانٌ يَتَمَلْمَلُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ حَرِّهَا قِرَّةٌ فَهِيَ الْعُرَوَاءُ، فَإِنِ اشْتَدَّتْ حَرَارَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَرْدٌ فَهِيَ صَالِبٌ" (^١).
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَيُقَالُ لَهَا: طَابِخٌ، فَإِنْ أَعْرَقَتْ فَهِيَ الرُّحَضَاءُ، فَإِنْ أَرْعَدَتْ فَهِيَ النَّافِضُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا بِرْسَامٌ فَهِيَ الْمُومُ.
وقال الأصمعي: وَالْوَعْكُ الْحُمَّى، وَمِنْهُ يُقَالُ: فُلانٌ مَوْعُوكٌ.
وَالْوِرْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ وَرَدَ الْمَاءَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَيَّامِهَا إِلَّا أَنَّهُمْ اعْتَدُّوا فِي الرَّابِع بِيَوْمَيْ أَخْذِهَا، مُسْتَعَارَةٌ مِنْ أَوْرَادِ الْإِبْلِ (^٢).
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: فَإِنْ دَامَتْ وَأَقَامَتْ فَلَمْ تُقْلِعْ فَهِيَ الْمُطْبِقَةُ، فَإِنْ قَوِيَتْ حَرَارَتُهَا وَاشْتَدَّتْ وَلَمْ تُفَارِقِ الْبَدَنَ فَهِيَ الْمُحْرِقَةُ، فَإِنْ دَامَتْ وَلَمْ تُقْلِعْ وَلَمْ تَكُنْ قَوِيَّةَ الْحَرَارَةِ وَلَا لَهَا أَعْرَاضٌ مِثْلَ الْقَلَقِ وَعِظَمِ التَّنَفُّسِ (^٣) وَيُبْسِ اللِّسَانِ وَانْتَهَى الْإِنْسَانُ مِنْهَا إِلَى ضَنًى وَذُبُولٍ فَهِيَ الدِّقُّ" (^٤).
د: يُقَالُ لِيَوْمِ الرِّبْعِ: الْقِلْدُ.
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي: "يُقَالُ: مِرْسَامٌ وَبِلْسَامٌ، وَرَجُلٌ مُبَرْسَمٌ وَمُبَلْسَمٌ" (^٥).
ع: رَفْعُ اللَّهَاةِ (^٦): هُوَ بِإِدْخَالِ الْإِصْبَعِ فِي حَلْقِ الصَّبِيِّ لِيُرْفَعَ لَهُ الْعَظْمُ.
قوله: (كامل)
غَمْرَ الطَّبِيبِ (^٧)
_________
(^١) فقه اللغة: ١٤٨.
(^٢) فقه اللغة: ١٤٨.
(^٣) في فقه اللغة: وعظم الشفتين: ١٤٩.
(^٤) نفسه.
(^٥) فقه اللغة: ١٤٩.
(^٦) أدب الكتاب: ١٤١.
(^٧) تمامه:. . . نَغَانِغَ المَعْذُورِ، البيت لجرير في ديوانه: ١٤٨؛ الخزانة: ٣/ ١٠٠؛ نوادر أبي زيد: ٢٣٧؛ الزاهر: ١/ ٤٠٣.
قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَيُقَالُ لَهَا: طَابِخٌ، فَإِنْ أَعْرَقَتْ فَهِيَ الرُّحَضَاءُ، فَإِنْ أَرْعَدَتْ فَهِيَ النَّافِضُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا بِرْسَامٌ فَهِيَ الْمُومُ.
وقال الأصمعي: وَالْوَعْكُ الْحُمَّى، وَمِنْهُ يُقَالُ: فُلانٌ مَوْعُوكٌ.
وَالْوِرْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ وَرَدَ الْمَاءَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَيَّامِهَا إِلَّا أَنَّهُمْ اعْتَدُّوا فِي الرَّابِع بِيَوْمَيْ أَخْذِهَا، مُسْتَعَارَةٌ مِنْ أَوْرَادِ الْإِبْلِ (^٢).
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: فَإِنْ دَامَتْ وَأَقَامَتْ فَلَمْ تُقْلِعْ فَهِيَ الْمُطْبِقَةُ، فَإِنْ قَوِيَتْ حَرَارَتُهَا وَاشْتَدَّتْ وَلَمْ تُفَارِقِ الْبَدَنَ فَهِيَ الْمُحْرِقَةُ، فَإِنْ دَامَتْ وَلَمْ تُقْلِعْ وَلَمْ تَكُنْ قَوِيَّةَ الْحَرَارَةِ وَلَا لَهَا أَعْرَاضٌ مِثْلَ الْقَلَقِ وَعِظَمِ التَّنَفُّسِ (^٣) وَيُبْسِ اللِّسَانِ وَانْتَهَى الْإِنْسَانُ مِنْهَا إِلَى ضَنًى وَذُبُولٍ فَهِيَ الدِّقُّ" (^٤).
د: يُقَالُ لِيَوْمِ الرِّبْعِ: الْقِلْدُ.
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي: "يُقَالُ: مِرْسَامٌ وَبِلْسَامٌ، وَرَجُلٌ مُبَرْسَمٌ وَمُبَلْسَمٌ" (^٥).
ع: رَفْعُ اللَّهَاةِ (^٦): هُوَ بِإِدْخَالِ الْإِصْبَعِ فِي حَلْقِ الصَّبِيِّ لِيُرْفَعَ لَهُ الْعَظْمُ.
قوله: (كامل)
غَمْرَ الطَّبِيبِ (^٧)
_________
(^١) فقه اللغة: ١٤٨.
(^٢) فقه اللغة: ١٤٨.
(^٣) في فقه اللغة: وعظم الشفتين: ١٤٩.
(^٤) نفسه.
(^٥) فقه اللغة: ١٤٩.
(^٦) أدب الكتاب: ١٤١.
(^٧) تمامه:. . . نَغَانِغَ المَعْذُورِ، البيت لجرير في ديوانه: ١٤٨؛ الخزانة: ٣/ ١٠٠؛ نوادر أبي زيد: ٢٣٧؛ الزاهر: ١/ ٤٠٣.
430