رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر» (¬1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال: «هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء» (¬2).
وعن أنس - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو بزعفران» (¬4).
11. أن لا يلبس الرجل الأحمر، فهو مكروه تنزيهاً (¬5)، إلا إن كان الأحمر حريراً أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا؛ لأنه خلط بالنجس، وللشرنبلالي فيه رسالة سماها ((تحفة الأكمل لبيان جواز لبس الأحمر))، ومما قال فيها: ((لم نجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلّة
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1648، والمنتقى 1: 193، وجامع الترمذي 4:226، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 52، وشعب الإيمان 5: 192، وغيرهما.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 3: 1663، وغيرهما.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2198، والمسند المستخرج 3: 264،
(¬5) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 532، والدر المختار 6: 358
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال: «هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء» (¬2).
وعن أنس - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل» (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو بزعفران» (¬4).
11. أن لا يلبس الرجل الأحمر، فهو مكروه تنزيهاً (¬5)، إلا إن كان الأحمر حريراً أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا؛ لأنه خلط بالنجس، وللشرنبلالي فيه رسالة سماها ((تحفة الأكمل لبيان جواز لبس الأحمر))، ومما قال فيها: ((لم نجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلّة
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1648، والمنتقى 1: 193، وجامع الترمذي 4:226، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 52، وشعب الإيمان 5: 192، وغيرهما.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 3: 1663، وغيرهما.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2198، والمسند المستخرج 3: 264،
(¬5) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 532، والدر المختار 6: 358