رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من الثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاك» (¬1).من هذا القبيل (¬2).
10. أن تلبس النساء سائر الألوان ما لم يكن زينة أو فتنة للأجانب، ويكره لبس المعصفر (¬3) والمزعفر (¬4) والمُوَرَّس (¬5) للرجال؛ أي الثوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس (¬6).
فعن ابن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (¬7).
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 206، وصححه، والمعجم الكبير 18: 225، وجامع الترمذي 5: 117، وسنن النسائي 1: 621، وغيرها.
(¬2) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬3) العصفر: نبت معروف وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر. ينظر: المصباح المنير ص412، وغيره.
(¬4) الزعفران: معروف وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران، فهو مزعفر. ينظر: المصباح ص253، وغيره.
(¬5) الورس: وهو صبغ أصفر وقيل نبت طيب الرائحة وفي القانون: الورس شيء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن، ويقال إنه ينحت من أشجاره. ينظر: المغرب ص483، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216
(¬7) في صحيح مسلم 3: 1643، والمستدرك 4: 211، ومسند أبي عوانة 5: 236، وغيرها.
10. أن تلبس النساء سائر الألوان ما لم يكن زينة أو فتنة للأجانب، ويكره لبس المعصفر (¬3) والمزعفر (¬4) والمُوَرَّس (¬5) للرجال؛ أي الثوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس (¬6).
فعن ابن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (¬7).
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 206، وصححه، والمعجم الكبير 18: 225، وجامع الترمذي 5: 117، وسنن النسائي 1: 621، وغيرها.
(¬2) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬3) العصفر: نبت معروف وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر. ينظر: المصباح المنير ص412، وغيره.
(¬4) الزعفران: معروف وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران، فهو مزعفر. ينظر: المصباح ص253، وغيره.
(¬5) الورس: وهو صبغ أصفر وقيل نبت طيب الرائحة وفي القانون: الورس شيء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن، ويقال إنه ينحت من أشجاره. ينظر: المغرب ص483، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216
(¬7) في صحيح مسلم 3: 1643، والمستدرك 4: 211، ومسند أبي عوانة 5: 236، وغيرها.