رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: آداب الزينة:
للضرورة، وقد زالت بالأدنى، وهو الفضة فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل.
5. أن لا يلبس الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً لكراهته؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاً كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي (¬1).
6.أن تكون المنطقة (¬2) وحلية السيف من الفضة، وهو مباح (¬3).
فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» (¬4).
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» (¬5).
¬__________
(¬1) التبيين 6: 16، و ذخيرة العقبى (ص578)، والتنوير الدر المختار ورد المحتار 6: 362 - 363.
(¬2) النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمِنطقة اسم خاص، وموضع المِنطقة الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب (ص468).
(¬3) التبيين 6: 15، وينظر: شرح الوقاية ص826، وغيره.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
5. أن لا يلبس الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً لكراهته؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاً كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي (¬1).
6.أن تكون المنطقة (¬2) وحلية السيف من الفضة، وهو مباح (¬3).
فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» (¬4).
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» (¬5).
¬__________
(¬1) التبيين 6: 16، و ذخيرة العقبى (ص578)، والتنوير الدر المختار ورد المحتار 6: 362 - 363.
(¬2) النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمِنطقة اسم خاص، وموضع المِنطقة الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب (ص468).
(¬3) التبيين 6: 15، وينظر: شرح الوقاية ص826، وغيره.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.