رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: آداب المؤمن المبتلى:
بالصوم فإنه له وجاء» (¬1)؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس بواجب، فدل على أن النكاح ليس بواجب أيضاً؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب.
2.أن يعجل بالزَّواج القادر عليه، تحقيقاً للسُّنة، وحفظاً لنفسه.
فعن أبي نجيح - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منّا» (¬2)، وفي لفظ: «مَن كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس منا» (¬3)، فمن لم يتزوج مع القدرة على الزواج كأنه على غير طريق الإسلام؛ لأنّ الإسلامَ يهتم اهتماماً بالغاً بالزواج؛ لما فيه من منافع على الفرد والمجتمع.
3.أن يصوم إن لم يقدر على التزوج، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان ذا طول منكم فليتزوج، ومن لا فليصم فإن الصوم وجاء قاءه للعرق» (¬4)، وفي لفظ: عن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومَن كان ذا طول فلينكح، ومَن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1018، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 673، وغيرهما.
(¬2) في سنن الدارمي 2: 177، ومسند الحارث 1: 539، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 78، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 453، وشعب الإيمان 4: 382، ومراسيل أبي داود ص180، وغيرها.
(¬4) في الأحاديث المختارة 5: 104، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 252: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات.
(¬5) في سنن ابن ماجة 2: 94، قال الكناني في المصباح 2: 94: هذا إسناد ضعيف لضعف - رضي الله عنه - عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
2.أن يعجل بالزَّواج القادر عليه، تحقيقاً للسُّنة، وحفظاً لنفسه.
فعن أبي نجيح - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منّا» (¬2)، وفي لفظ: «مَن كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس منا» (¬3)، فمن لم يتزوج مع القدرة على الزواج كأنه على غير طريق الإسلام؛ لأنّ الإسلامَ يهتم اهتماماً بالغاً بالزواج؛ لما فيه من منافع على الفرد والمجتمع.
3.أن يصوم إن لم يقدر على التزوج، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان ذا طول منكم فليتزوج، ومن لا فليصم فإن الصوم وجاء قاءه للعرق» (¬4)، وفي لفظ: عن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومَن كان ذا طول فلينكح، ومَن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1018، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 673، وغيرهما.
(¬2) في سنن الدارمي 2: 177، ومسند الحارث 1: 539، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 78، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 453، وشعب الإيمان 4: 382، ومراسيل أبي داود ص180، وغيرها.
(¬4) في الأحاديث المختارة 5: 104، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 252: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات.
(¬5) في سنن ابن ماجة 2: 94، قال الكناني في المصباح 2: 94: هذا إسناد ضعيف لضعف - رضي الله عنه - عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.