رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» (¬1)، وفي لفظ: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التَّلقي للرُّكبان، وأن يبيع حاضرٌ لباد، وأن تسأل المرأةُ طلاق أختها، وعن النَّجَش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬2).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجَش» (¬3).
69.أن لا يستام على سوم أَخيه، وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع، ويستقرّ الثَّمن بينهما، ولم يبق إلا العقد، فيزيد ثالث على المشتري ويُبطل بيع المشتري (¬4)؛ لأنه إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري، وأمَّا إذا لم يجنح قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأنَّ هذا بيع مَن يزيد ـ أي بيع المزايدة، ويُسمَّى بيع الدَّلالة (¬5) ـ، وهو لا يُكره (¬6)، وقد قال أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد» (¬7)؛ ولأنَّه المعتادُ بين
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1155، ومسند أحمد 2: 272، ومسند أبي يعلى 10: 292.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1155، وصحيح البخاري 2: 967، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 753، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 342، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المنتقى 2: 70، وغيرها.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والوقاية ص 535، وغيرها.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 4: 15، والمجتبى 7: 259، والمعجم الأوسط 3: 111، ومسند أحمد 3: 100، ومسند الطيالسي 1: 285، والأحاديث المختار 6: 247، وغيرها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجَش» (¬3).
69.أن لا يستام على سوم أَخيه، وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع، ويستقرّ الثَّمن بينهما، ولم يبق إلا العقد، فيزيد ثالث على المشتري ويُبطل بيع المشتري (¬4)؛ لأنه إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سماه المشتري، وأمَّا إذا لم يجنح قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأنَّ هذا بيع مَن يزيد ـ أي بيع المزايدة، ويُسمَّى بيع الدَّلالة (¬5) ـ، وهو لا يُكره (¬6)، وقد قال أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد» (¬7)؛ ولأنَّه المعتادُ بين
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1155، ومسند أحمد 2: 272، ومسند أبي يعلى 10: 292.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1155، وصحيح البخاري 2: 967، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 753، وصحيح مسلم 3: 1156، وصحيح ابن حبان 11: 342، وغيرها.
(¬4) ينظر: الاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المنتقى 2: 70، وغيرها.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والوقاية ص 535، وغيرها.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 4: 15، والمجتبى 7: 259، والمعجم الأوسط 3: 111، ومسند أحمد 3: 100، ومسند الطيالسي 1: 285، والأحاديث المختار 6: 247، وغيرها.