رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب بالثاني: آداب الكسب:
النَّاس في جميع البلاد والأعصار (¬1)؛ ولأنَّه بيعُ الفقراء والحاجة ماسّة إليه، وكذا النهي عن الخطبة محمولٌ على ما بعد الاتفاق والتراضي (¬2).
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه» (¬3)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث» (¬4)؛ ولأنَّ في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره (¬5).
70.أن لا يتلقى الجلب، وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسِّعر، أو يُلبِّس عليهم السِّعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثَّمن (¬6)؛ لأنه إذا كان يضرُّ بأهل البلد بأن كانوا في قحطٍ، وإن كان لا يضرُّهم، فلا بأس به، إلا إذا لَبَّسَ السِّعر على الواردين (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163.
(¬4) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬6) ينظر: الاختيار 2: 260، والتبيين 4: 64، وشرح الوقاية ص535، وغيرها.
وقال بعضهم: صورته: أنَّ الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط، وهو لا يبيعه من أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال، وأهل المصر يتضررون، فلا يجوز، وإذا كانوا لا يتضررون بذلك، فلا بأس ببيعه منهم، وإلى هذه الصورة ذهب صاحب الهداية 3: 53.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه» (¬3)، وفي لفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث» (¬4)؛ ولأنَّ في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره (¬5).
70.أن لا يتلقى الجلب، وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسِّعر، أو يُلبِّس عليهم السِّعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثَّمن (¬6)؛ لأنه إذا كان يضرُّ بأهل البلد بأن كانوا في قحطٍ، وإن كان لا يضرُّهم، فلا بأس به، إلا إذا لَبَّسَ السِّعر على الواردين (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 2: 260، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163.
(¬4) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، وغيرها.
(¬6) ينظر: الاختيار 2: 260، والتبيين 4: 64، وشرح الوقاية ص535، وغيرها.
وقال بعضهم: صورته: أنَّ الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط، وهو لا يبيعه من أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال، وأهل المصر يتضررون، فلا يجوز، وإذا كانوا لا يتضررون بذلك، فلا بأس ببيعه منهم، وإلى هذه الصورة ذهب صاحب الهداية 3: 53.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 4: 68، والاختيار 2: 260، والوقاية ص535، وغيرها.