رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب الأكل والشرب:
إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية كلبس الثوب، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السنية (¬1).
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (¬2).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله» (¬3).
وما روي «أن رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه» (¬4)، فدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين، فلعله لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذار، ولم يحمله على ذلك إلا الكبر، وجزم القاضي عياض - رضي الله عنه - بأنه كان منافقاً (¬5).
¬__________
(¬1) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.
(¬3) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. كما في ترغيب المنذري3: 128.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1599، وغيره.
(¬5) ينظر: تكملة فتح الملهم 4: 6، وغيره.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (¬2).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله» (¬3).
وما روي «أن رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه» (¬4)، فدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين، فلعله لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذار، ولم يحمله على ذلك إلا الكبر، وجزم القاضي عياض - رضي الله عنه - بأنه كان منافقاً (¬5).
¬__________
(¬1) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.
(¬3) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. كما في ترغيب المنذري3: 128.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1599، وغيره.
(¬5) ينظر: تكملة فتح الملهم 4: 6، وغيره.