رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع، وكذا بيت تكة السراويل، وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها، وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزاً بالإبرة أو نسجاً، وما يركب في أطراف العمامة فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع (¬1).
ولا يكره الثوب المنسوج بالذهب إذا كان قدر أربع أصابع، وإن كان أكثر من ذلك (¬2).
6.أن تلبس المرأة الحرير من غير تزين للأجانب به.
فعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها» (¬3).
وعن حذيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير، فإن مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (¬4).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 351، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 14، وغيره.
(¬3) في سنن النسائي 5: 437، والمجتبى 8: 161، ومسند أحمد 4: 392،وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2069، وصحيح مسلم 3: 1638، وغيرهما، وينظر: زيادة تفصيل الأدلة في حلّ الحرير للنساء إعلاء السنن 17: 362 - 370، وغيره.
ولا يكره الثوب المنسوج بالذهب إذا كان قدر أربع أصابع، وإن كان أكثر من ذلك (¬2).
6.أن تلبس المرأة الحرير من غير تزين للأجانب به.
فعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها» (¬3).
وعن حذيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير، فإن مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (¬4).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 351، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 14، وغيره.
(¬3) في سنن النسائي 5: 437، والمجتبى 8: 161، ومسند أحمد 4: 392،وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2069، وصحيح مسلم 3: 1638، وغيرهما، وينظر: زيادة تفصيل الأدلة في حلّ الحرير للنساء إعلاء السنن 17: 362 - 370، وغيره.